Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: كل مأمور يصرف من الخدمة قبل ان يقضي فيها الثلاثين سنة المطلوبة للحصول على معاش الاقدمية ويكون قد قضى فيها عشرين سنة كاملة او ما فوق العشرين سنة يعطى معاشا نسبيا يصفى على اساس المادة 3 من هذا القانون اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات المخصصة له في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته

المادة 8 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/8/