Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: ان معاش التقاعد للمأمور الذي تجاوزت مدة خدمته ثلاثين سنة صالحة لحسبانها في مدة التقاعد يصفى على اساس ثلاثين سنة يضاف اليه جزء من ثلاثين من قيمة المعاش المحسوب له على هذا المنوال لكل سنة تتجاوز الثلاثين اما كسور السنة في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف فتستوجب زيادة نسبية فيحسب الشهر جزءا من اثني عشر جزءا من السنة واليوم جزءا من ثلاثين جزءا من الشهر

المادة 7 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/7/