Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: بعد درس ملف الدعوى يدعو الرئيس اعضاء اللجنة لاجتماع في المكان الذي يراه مناسبا يبلغ الى المتداعين والمتدخلين بواسطة السلطات الادارية موعد هذا الاجتماع الذي يجب عقده في مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ محضر المعاينة ويجب اجراء هذا التبليغ قبل شهر على الاقل من التاريخ المعين لاجتماع اللجنة

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191158/article/8/