Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يجب على كل معترض او متدخل ان يسلم الى كاتب اللجنة بخلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ اصل وصور لائحة دفاعه والاوراق التي يستند اليها. فتبلغ الصور بناء على امر رئيس اللجنة الى مدعي الحق ويعطى هذا مدة ثمانية ايام للجواب ابتداء من تاريخ التبليغ. ويمكن المعترض ان يرد في مدة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه لائحة مدعي الحق وملحقاتها وتعين جلسة لاستماع اقوال المتداعين الشفوية

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191158/article/9/