المادة 106
مادة 106: اذا كانت اسباب الاحالة الى الاستيداع صحية جاز للموظف ان يطلب تمديد الاستيداع مدة لا تتجاوز السنتين بعد موافقة لجنة طبية. اذا انقضت المدة الجديدة ولم يطلب الموظف اعادته الى الوظيفة اعتبر مستقيلا
قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل
المادة 106 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 106: اذا كانت اسباب الاحالة الى الاستيداع صحية جاز للموظف ان يطلب تمديد الاستيداع مدة لا تتجاوز السنتين بعد موافقة لجنة طبية. اذا انقضت المدة الجديدة ولم يطلب الموظف اعادته الى الوظيفة اعتبر مستقيلا
المادة 106 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/106/