المادة 106
مادة 106: اذا كانت اسباب الاحالة الى الاستيداع صحية جاز للموظف ان يطلب تمديد الاستيداع مدة لا تتجاوز السنتين بعد موافقة لجنة طبية. اذا انقضت المدة الجديدة ولم يطلب الموظف اعادته الى الوظيفة اعتبر مستقيلا
قانون الشرطة العام No repeal recorded
Article 106 of Legislative decree No. 341 of 1 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4072 of 17 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 106: اذا كانت اسباب الاحالة الى الاستيداع صحية جاز للموظف ان يطلب تمديد الاستيداع مدة لا تتجاوز السنتين بعد موافقة لجنة طبية. اذا انقضت المدة الجديدة ولم يطلب الموظف اعادته الى الوظيفة اعتبر مستقيلا
المادة 106 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/106/