Read this page in English
النص الكامل

قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل

المادة 108

المادة 108 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 108

مادة 108: تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في الاستيداع انقطاعا عن العمل ولا يمكن اعتبارها في حساب الترقية او الخدمات الفعلية التي يحق المطالبة بها للتقاعد. او لتعويض الصرف الا استثنائيا وبقرار من مجلس الوزراء شرط ان يسدد الموظف ما يتوجب عليه من عائدات تقاعدية في خلال تلك المدة

المادة 108 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/108/