المادة 125
مادة 125: تضرب علامة كل مادة من مواد الامتحان بعدد يعين في المنهاج الملحق بهذا القانون,
قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل
المادة 125 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 125: تضرب علامة كل مادة من مواد الامتحان بعدد يعين في المنهاج الملحق بهذا القانون,
المادة 125 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/125/