Read this page in English
النص الكامل

قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: فرق شرطة التحري اثنتان: - الفرقة الاولى- مركزها بيروت , يديرها رئيس الشرطة القضائية يعاونه نائب رئيس , تتألف منطقتها من مدينة بيروت ومحافظة جبل لبنان ومحافظة لبنان الجنوبي ومحافظة البقاع - الفرقة الثانية- مركزها طرابلس , تتألف من مدينة طرابلس وسائر لبنان الشمالي اذا قضت الحاجة يمكن زيادة عدد فرق التحري الى اكثر من اثنتين

المادة 16 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/16/