المادة 3
مادة 3: تمارس الشرطة وظائفهما ضمن نطاق القوانين والانظمة والقرارات النافذة ووفقا لصلاحيات الدوائر التي ينص عليها هذا القانون
قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تمارس الشرطة وظائفهما ضمن نطاق القوانين والانظمة والقرارات النافذة ووفقا لصلاحيات الدوائر التي ينص عليها هذا القانون
المادة 3 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/3/