المادة 52
مادة 52: يعين مفوضو الشرطة بموجب امتحان ولا يجوز لاحد ان يعين في هذه الوظيفة الا اذا استوفى الشروط المطلوبة
قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل
المادة 52 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 52: يعين مفوضو الشرطة بموجب امتحان ولا يجوز لاحد ان يعين في هذه الوظيفة الا اذا استوفى الشروط المطلوبة
المادة 52 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/52/