المادة 3
مادة 3: ترفع طلبات القيد في سجل الاحصاء الى المحكمة ذات الاختصاص فتصدر قرارا باجرائه. اما التصريحات عن وقوعات النفوس فتقبلها دوائر الاحصاء وتقيدها مباشرة دون حاجة الى قرار قضائي
مرسوم إشتراعى رقم 353 تاريخ 16/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 353 تاريخ 16/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ترفع طلبات القيد في سجل الاحصاء الى المحكمة ذات الاختصاص فتصدر قرارا باجرائه. اما التصريحات عن وقوعات النفوس فتقبلها دوائر الاحصاء وتقيدها مباشرة دون حاجة الى قرار قضائي
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 353 تاريخ 16/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191170/article/3/