Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تستبدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: "يستوفى رسم قدره 4 بالمئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي, وعدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص وفقا للمادة الثالثة المشار اليها

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191172/article/2/