المادة 4
مادة 4: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها لا اقل من مرة في الشهر
مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها لا اقل من مرة في الشهر
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191176/article/4/