المادة 7
مادة 7: يعين الموظفون المذكورون في المادتين الخامسة والسادسة بقرار وزاري بناء على اقتراح مدير التموين المبني على قرار اللجنة الادارية, ولا تطبق عليهم قوانين التقاعد المرعية الاجراء كما لا يحق لهم ان يطالبوا باي تعويض في حالة تركهم الخدمة
مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يعين الموظفون المذكورون في المادتين الخامسة والسادسة بقرار وزاري بناء على اقتراح مدير التموين المبني على قرار اللجنة الادارية, ولا تطبق عليهم قوانين التقاعد المرعية الاجراء كما لا يحق لهم ان يطالبوا باي تعويض في حالة تركهم الخدمة
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191176/article/7/