المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد ثمانية ايام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 01/04/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 01/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد ثمانية ايام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 01/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191188/article/2/