Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على صانعي المشروبات باختلاف انواعها ان يسلموا لدائرة قمع الغش في بيروت عينية من مصنوعاتهم قبل عرضها في الاسواق او ضعها برسم البيع او بيعها مع انموذج عن اللصاقة التي يودون وضعها على الوعاء.

تحلل هذه العينية في مختبر المعهد الطبي الفرنسي في بيروت على نفقة صاحب العلاقة .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191199/article/1/