Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

في حالة عدم ثبوت الغش بواسطة التحليل يبلغ صاحب العلاقة الذين يمكنه عندئذ عرض مشروبه في الاسواق وتحفظ نسخة عن تقرير المختبر في الدائرة, اما اذا وجد النوع مغشوشا او مضرا بالصحة وجب على الصانع ان يجدد صنعه بموجب اسس جديدة تطابق الانظمة المتبعة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191199/article/2/