المادة 4
يمكن لجميع الموظفين الذين لهم الصفة اللازمة لاخذ العينيات اخذ مساطر من كافة انواع المشروبات المعروضة برسم البيع او المباعة. ويجب ان يكون تركيب هذه المواد مطابقا بصورة محسوسة لتركيب العينية التي سلمت قبلا لدائرة قمع الغش.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لجميع الموظفين الذين لهم الصفة اللازمة لاخذ العينيات اخذ مساطر من كافة انواع المشروبات المعروضة برسم البيع او المباعة. ويجب ان يكون تركيب هذه المواد مطابقا بصورة محسوسة لتركيب العينية التي سلمت قبلا لدائرة قمع الغش.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191199/article/4/