المادة 1
مادة 1: محظور نقل السكر من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين بيد ان كميات السكر المباعة بالمفرق من المستهلكين لا تخضع لهذه الرخصة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين كليو صافيا
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 14/04/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 14/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: محظور نقل السكر من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين بيد ان كميات السكر المباعة بالمفرق من المستهلكين لا تخضع لهذه الرخصة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين كليو صافيا
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 14/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191217/article/1/