المادة 1
مادة 1: رخص لحاكم صلح تبنين بنت جبيل بعقد جلسات المحاكمة متساوية في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز تبنين لمزاولة العمل فيه على وجه الاستمرار كاتب ومباشر
مرسوم رقم 210 تاريخ 29/04/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 210 تاريخ 29/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4079 تاريخ 05/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: رخص لحاكم صلح تبنين بنت جبيل بعقد جلسات المحاكمة متساوية في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز تبنين لمزاولة العمل فيه على وجه الاستمرار كاتب ومباشر
المادة 1 من مرسوم رقم 210 تاريخ 29/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191233/article/1/