Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 210 29/04/1943

تفويض حاكم صلح تبنين - بنت جبيل بعقد جلسات متساوية في هذين المركزين

مرسوم رقم 210 تاريخ 29/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4079 تاريخ 05/05/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
210
التاريخ
29/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4079, 05/05/1943, ص. 11086
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 210 تاريخ 29/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لحاكم صلح تبنين بنت جبيل بعقد جلسات المحاكمة متساوية في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز تبنين لمزاولة العمل فيه على وجه الاستمرار كاتب ومباشر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943