المادة 1
مادة 1: رخص لحاكم صلح تبنين بنت جبيل بعقد جلسات المحاكمة متساوية في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز تبنين لمزاولة العمل فيه على وجه الاستمرار كاتب ومباشر
مرسوم رقم 210 29/04/1943
مرسوم رقم 210 تاريخ 29/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4079 تاريخ 05/05/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رخص لحاكم صلح تبنين بنت جبيل بعقد جلسات المحاكمة متساوية في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز تبنين لمزاولة العمل فيه على وجه الاستمرار كاتب ومباشر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
نصوص ذات صلة