Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 23

مادة 23: اذا ادعى صاحب العمل ان العامل ارتكب خطأ لا مبرر له او عن قصد او بعكس ذلك اذا ادعى العامل او ممثلوه ان صاحب العمل ارتكب خطأ لا مبرر له او عن قصد وكذلك اذا تبين من الشهادة الطبية ان الجرح قد يؤدي الى الموت او الى عجز عن العمل مستديم كلي او جزئي او اذا توفي العامل المصاب قام حاكم الصلح بتحقيق تكون غايته معرفة ما يلي: 1- سبب الحادث ونوعه وظروفه 2- العملة المصابون مكان وجودهم فيه ومكان ولادتهم وتاريخها 3- نوع العطب 4- اصحاب الحق الذين يجوز لهم عند الاقتضاء المطالبة بتعويض ومكان ولادتهم وتاريخها 5- اجرة العملة المصابين اليومية في اثناء الاثني عشرة شهرا التي سبقت الحادث 6- عند الاقتضاء شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس المشروع

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/23/