Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 26

مادة 26: ينظر حاكم صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث مهما كان المبلغ المطلوب وفي اثناء الخمس عشر يوما من تقديم الطلب في الاعتراضات على نفقات الدفن والنفقات الطبية والجراحية والصيدلية والتعويضات اليومية تكون قرارات حاكم الصلح بهذا الصدد قابلة للمراجعة العادية وفقا لقواعد الحق العادي غير ان قرارات قاضي الصلح المتعلقة بالتعويض اليومي فيجب تنفيذها بالرغم عن كل مراجعة

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/26/