Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 28

مادة 28: اذا وقع الحادث خارج المنطقة الموجودة فيها المؤسسة او المشروع التابع له العامل- المصاب اصبح حاكم صلح هذه المنطقة بصورة استثنائية ذا صلاحية بناء على طلب - العامل المصاب او اصحاب الحق من بعده وهذا الطلب يرسل بشكل كتاب مضمون الى حاكم صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث قبل تقديم الدعوى اليه وفقا لنصوص المادتين 26 و27 او قبل انتهاء التحقيق المنصوص عليه في المادة 23. يرسل قلم المحكمة في الحال وصلا الى المستدعي ويبلغ ذلك رئيس المشروع وحاكم الصلح الذي اصبح ذا صلاحية في المسألة ويحول اليه عند الاقتضاء اضبارة التحقيق حال الانتهاء منه وينبىء بذلك ذوي العلاقة وفقا للمادة 25

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/28/