Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 38

مادة 38: يعاقب بجزاء نقدي من مئتين وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثمانية عشر شهرا وفي حال تكرار المخالفة في خلال الخمس - سنوات التي تلي الحكم بجزاء نقدي من خمسماية الف ليرة لبنانية وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل طبيب افسد عن معرفة- منه حقيقة نتائج الحوادث في الشهادات المعطاة لتطبيق هذا المرسوم. تحكم عدا- ذلك المحكمة بمنع الطبيب ممارسة مهنته مدة سنة وفي حال التكرار بمنعه ممارستها- طول حياته

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/38/