Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 5

اذا سبب الحادث عجزا مستديما جزئيا حق للمصاب ان يتناول تعويضا يتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرته على الكسب وهذه المقدرة يمثلها التعويض الواجب دفعه عندما يكون العجز مستديما كليا اذا كان العطب مذكورا في الجدول الملحق بهذا المرسوم (الملحق رقم 1) كانت الخسارة التي لحقت المصاب في مقدرته على الكسب معادلة للنسبة المئوية المعينة في الجدول المذكور اما اذا كان العطب غير مذكور في هذا الجدول فتحدده الخسارة اللاحقة بالمصاب في مقدرته على الكسب مع اخذ معارفه وكفاءته في العمل بعين الاعتبار.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/5/