Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4081 تاريخ 19/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10:

ان الاولياء والمخدومين الذين يؤخذ عليهم انهم دفعوا لمستخدم او عامل جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يغرمون بجزاء نقدي يتراوح بين 100 و500 ليرة لبنانية ويحكمون بالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة التكرار يمكن مضاعفة هذه العقوبات ويحكم بالحبس وجوبا وتبقى هذه العقوبات مستقلة عن العقوبات التي تطال المخالف من جراء اقامة الدعوى المدنية عليه من قبل مستخدمه المتضرر

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191248/article/10/