Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: في حالة خلاف على منتوج الشرانق الحريري (العبرة) بين الحلال او المخنق او سمسارهما من جهة وبين المنتج من جهة اخرى يلجأ الفريقان الى ما يسفر عنه فحص "العبرة" بالحل, ويجري هذا الفحص بحضور المنتج او ممثله حلال يستقل المنتج باختياره. وتكون النفقات على عاتق الفريق الخاسر. ويعتبر خاسرا الفريق الذي يختلف محصوله الحريري اكثر من الاخر عن المحصول الناتج عن الفحص , واذا تساوى المحصولان قسمت النفقات مناصفة,

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191254/article/12/