Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: كل مشترى شرانق خضراء من قبل حلال او مخنق تعتمده وزارة التموين البريطانية, سواء- حصل الشراء مباشرة او بواسطة سمسار, وكذلك كل مشترى شرانق من قبل سمسار غير مرخص- له ذلك او من قبل اي شخص اخر يؤدي, فضلا عن مصادرة الشرانق, الى عقوبة الحبس - من شهر الى ستة اشهر والى غرامة مقدارها عشر ليرات لبنانية عن الكيلو الواحد من- الشرانق الخضراء او الى احدى هاتين العقوبتين الاخيرتين كل منتج يبيع كامل محصوله او قسما منه الى حلال او مخنق او سمسار غير مرخص لهم- او اي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها ان صاحب اي جهاز كان او مستأجره يخنق او يحل شرانق دون ترخيص من وزارة التموين البريطانية يتعرض لغرامة مقدارها خمسمائة ليرة لبنانية عن كل خلقين للحل, وفضلا عن هذه الغرامة تصادر مادة الحرير الاولية التي تكون قد ضبطت في معامل المخالف سواء كانت هذه المادة مودعة لديه او كانت ملكا له

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191254/article/14/