المادة 7
مادة 7: لا يصبح قرار اللجنة الادارية نافذا الا بعد تصديقه من وزير التموين
مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: لا يصبح قرار اللجنة الادارية نافذا الا بعد تصديقه من وزير التموين
المادة 7 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191256/article/7/