المادة 1
يعين رئيس دائرة المكافحة والاحتكار والغلاء بناء على اقتراح وزيري العدلية والتموين من قضاة الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة ويمكن ان يعين نائب له من قضاة الدرجة الخامسة او السادسة
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 22/05/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 22/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين رئيس دائرة المكافحة والاحتكار والغلاء بناء على اقتراح وزيري العدلية والتموين من قضاة الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة ويمكن ان يعين نائب له من قضاة الدرجة الخامسة او السادسة
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 22/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191257/article/1/