المادة 3
مادة 3: عدلت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي نفسه على الوجه التالي: يدير دائرة الاستخبارات العمومية ودائرة الامن العام اللبنانية مدير الشرطة المعاون الباقي بدون تعديل
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 02/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 02/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4084 تاريخ 09/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: عدلت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي نفسه على الوجه التالي: يدير دائرة الاستخبارات العمومية ودائرة الامن العام اللبنانية مدير الشرطة المعاون الباقي بدون تعديل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 02/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191267/article/3/