المادة 4
مادة 4: عدلت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي نفسه على الوجه الاتي: تحصر هذه الدائرة عملها في الحقل الجنائي: ويديرها مدير الشرطة المعاون الذي يحمل لقب مدير الشرطة المعاون رئيس البوليس العدلي
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 02/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 02/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4084 تاريخ 09/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: عدلت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي نفسه على الوجه الاتي: تحصر هذه الدائرة عملها في الحقل الجنائي: ويديرها مدير الشرطة المعاون الذي يحمل لقب مدير الشرطة المعاون رئيس البوليس العدلي
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 02/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191267/article/4/