Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4085 تاريخ 16/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: الغيت المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منه الاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 28 والفقرة الاخيرة من المادة 34 ليس لهذا المرسوم الاشتراعي اي مفعول لا في المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف التي صفيت قبل تاريخ العمل به, ولا في حقوق التقاعد- او تعويض الصرف التي نشأت لمصلحة الموظف او خلفائه قبل هذا التاريخ غير انه يعاد النظر وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي في المعاشات المخصصة للمتقاعدين الاحياء او لخلفائهم الذين تناولتهم احكام المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 931 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 932 على ان هذه التعديلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يسري مفعولها الا- اعتبارا من اول اذار سنة 943 اما معاشات عيال الموظفين والمتقاعدين الذين يتوفون بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي فتصفى وفقا لاحكامه

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191276/article/10/