المادة 20
مادة 20: رئيس الديوان مفوض بان يحيل رأسا الى الدوائر جميع الاوراق المتعلقة بامور سارية تحت المعالجة لا تقتضي اتخاذ قرار ما
مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: رئيس الديوان مفوض بان يحيل رأسا الى الدوائر جميع الاوراق المتعلقة بامور سارية تحت المعالجة لا تقتضي اتخاذ قرار ما
المادة 20 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191280/article/20/