Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: اذا تجاوز مبلغ السلفة الخمسماية ليرة وجب على حائزها ان يضع القيمة لدى مصرف سوريا ولبنان حيثما يوجد فرع له بحساب جار, وفي الامكنة الاخرى لدى امين الصندوق المركزي بحساب امانة على ان يسحب منه بالتتابع ما يلزم له لسد حاجته

المادة 63 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191280/article/63/