Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

مادة 72: كل تفتيش تربط نتيجته بتقرير ولو كانت سلبية لا توجب ملاحظة او تدبيرا, ويبلغ التقرير الى الموظف المفتش (بالفتح) ولهذا ان يجيب عليه ضمن المدة المعينة له, واجوبته تقدر من رؤسائه حتى المدير ضمنا يحال الملف بمحتوياته الى رئيس التفتيش الذي يرفعه الى الوزير مؤيدا باستنتاجاته معللة, وان لزم فلرئيس المفتشين ان يطلب تعمقا او زيادة في التفتيش ضمن الخطة ذاتها ويبت الوزير بالقضية وفاقا للقواعد القانونية والنظامية المعمول بها

المادة 72 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191280/article/72/