المادة 3
مادة 3: يعين وزير التموين موظفي مكتب الاستشارات القضائية بموجب قرار يصدره بناء على احكام المادة 13 من المرسوم رقم 479
مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4089 تاريخ 14/07/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين وزير التموين موظفي مكتب الاستشارات القضائية بموجب قرار يصدره بناء على احكام المادة 13 من المرسوم رقم 479
المادة 3 من مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191313/article/3/