Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 585 تاريخ 10/07/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 585 تاريخ 10/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4090 تاريخ 21/07/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يخول المحافظون والقائمامون في الامكنة المشار اليها بالفقرتين (ب ) و (ج) من المادة الاولى وكذلك في مدن طرابلس وصيدا وزحله- معلقة حق المراقبة الوجوبة الدائمة على اعمال اقسام ومكاتب التموين والبلديات والباعة المولجين بالتوزيع فلهم من ثم ان يطلبوا كل التقارير والمعلومات والافادات اللازمة, وان يدققوا محليا في حالة المواد وطريقة تستيفها وحفظها ومعاملات التوزيع والحسابات وبوجه عام في كل المعاملات العائدة للتموين ولذلك يمكنهم الاستعانة بموظف ينتخبونه وتدفع له وزارة التموين من حسابها التجاري تعويضا مقطوعا عن اتعابه وسفره وانتقاله. يحدد قدر هذا التعويض وزير التموين بناء على اقتراح محافظ المنطقة

المادة 3 من مرسوم رقم 585 تاريخ 10/07/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191316/article/3/