المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 المؤرخ في 3 تموز سنة 1943 يباح طيلة شهر رمضان 1943 صنع وبيع واستهلاك الحلويات والسكاكر بكل ايام الاسبوع
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 04/09/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 04/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4098 تاريخ 15/09/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 المؤرخ في 3 تموز سنة 1943 يباح طيلة شهر رمضان 1943 صنع وبيع واستهلاك الحلويات والسكاكر بكل ايام الاسبوع
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 04/09/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191353/article/1/