المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 المؤرخ في 3 تموز سنة 1943 يباح طيلة شهر رمضان 1943 صنع وبيع واستهلاك الحلويات والسكاكر بكل ايام الاسبوع
مرسوم إشتراعى رقم 15 04/09/1943
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 04/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4098 تاريخ 15/09/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 المؤرخ في 3 تموز سنة 1943 يباح طيلة شهر رمضان 1943 صنع وبيع واستهلاك الحلويات والسكاكر بكل ايام الاسبوع
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13/4/43 وتنفذ احكامه فور تعليقه على باب السراي
بيروت في 4 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد
نصوص ذات صلة