المادة 2
مادة 2: يحال الطلاب علما ببلاغ رسمي من وزارة العدلية عن موعد الدورة قبل افتتاحها بخمسة عشر يوما على الاقل
مرسوم رقم 125 تاريخ 02/09/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 125 تاريخ 02/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4098 تاريخ 15/09/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحال الطلاب علما ببلاغ رسمي من وزارة العدلية عن موعد الدورة قبل افتتاحها بخمسة عشر يوما على الاقل
المادة 2 من مرسوم رقم 125 تاريخ 02/09/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191358/article/2/