المادة 1
مادة 1: يستحدث القسم الثاني والعشرون (تصنيفات خاصة) ويخصص للفصل الثامن والتسعين من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مرسوم رقم 10095 15/05/2003
مرسوم رقم 10095 تاريخ 15/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 04/09/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على اقتراح وزراء المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستحدث القسم الثاني والعشرون (تصنيفات خاصة) ويخصص للفصل الثامن والتسعين من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه, يعتمد النص الملحق بهذا المرسوم ويشكل جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 15 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة