المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ الياس جورج أبو فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 3751 29/08/2000
مرسوم رقم 3751 تاريخ 29/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/الياس جورج ابو فرح
المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم
بتاريخ 01/02/1999 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ الياس جورج أبو فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة