Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3449 تاريخ 01/10/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3449 تاريخ 01/10/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملين لديه, ز يادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3449 تاريخ 01/10/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/191538/article/3/