المادة 12
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15196 / 1964 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964, المادة 18, 03/02/1964
تلغى المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2 تشرين الاول 1962 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
لا تطبق احكام هذا المرسوم على الموظفين العاملين في معرض لبنان الدائم في طرابلس .