Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3044 تاريخ 02/10/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3044 تاريخ 02/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 11/10/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم مذكرة ذات رقم يضمونها الى مسابقتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: - خلاصة عن السجل العدلي. 2- شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص . 3- شهادة البكالوريا او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية. 4- تذكرة الهوية. 5- شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم وصالح للخدمة.

المادة 3 من مرسوم رقم 3044 تاريخ 02/10/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/191627/article/3/