المادة 5
مادة 5: تعود سلطة منح الوسام الحربي في المناطق الداخلية الى وزير الدفاع الوطني وفي مناطق العمليات الحربية الى قائد الجيش .
مرسوم رقم 13296 تاريخ 04/10/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 13296 تاريخ 04/10/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعود سلطة منح الوسام الحربي في المناطق الداخلية الى وزير الدفاع الوطني وفي مناطق العمليات الحربية الى قائد الجيش .
المادة 5 من مرسوم رقم 13296 تاريخ 04/10/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/191647/article/5/