Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1071 26/09/1983

الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1982 و1983

مرسوم رقم 1071 تاريخ 26/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1071
التاريخ
26/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 41, 13/10/1983, ص. 1066
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1071 تاريخ 26/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1982 و 1983 .

المادة 2

مادة 2: يسمح لحملة افادات الترشيح الى هذه الامتحانات بالاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام او في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983